accessibility

نبذة عن المؤسسة

نبذة عن المؤسسة التعاونية

المؤسسة التعاونية الأردنية هي مؤسسة رسمية أنشئت بموجب قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقوله وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية ، بما في ذلك ابرام العقود وقبول الهبات والتبرعات، ولها ان تقاضي وتقاضى وينوب عنها النائب العام او المحامي العام المدني في القضايا القانونية والحقوقية المتعلقة بها, ولها أن توكل عنها أي محام، ولها فروع في كافة محافظات المملكة.

يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة ، للاطلاع على مجلس الادارة انقر هنا.

يتولى إدارة أعمال المؤسسة والإشراف على موظفيها وشؤونها المالية والإدارية مدير عام يعينه مجلس الوزراء ويقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.

af06f36c-b918-4746-bc47-e11e3e0c24a8
تعريف الجمعية التعاونية :

تطبيقاً لمفهوم التعاون، فإن الجمعيات التعاونية هي منظمات أهلية يؤسسها مجموعة من الأشخاص بشكل طوعي لتحقيق منافعهم وحاجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تكاثف جهودهم وتكتيل مواردهم الذاتية بشكل جماعي وديموقراطي وعلى أسس و مبادئ وقيم التعاون الدولي .

الهيئة العمومية:

مجموع الأشخاص المؤسسين للجمعية والأشخاص المنتسبين إليها بعد التأسيس وهي أعلى سلطة في الجمعية التعاونية حال انعقادها، ولكل عضو في الجمعية التعاونية صوت واحد فقط مهما بلغت مساهمته المالية.

الهيئة العمومية (مجموع الاعضاء)

 لجنة الإدارة:

أعضاء منتخبين من الهيئة العامة لإدارة أعمال الجمعية مالياً وإدارياً بمهام وصلاحيات تنص عليها الأنظمة الداخلية ونظام الجمعيات التعاونية وقرارات الهيئة العامة عددهم لا يقل عن ثلاثة ولمدة لا تتجاوز أربعة سنوات.

 لجنة المراقبة:

أعضاء منتخبين من الهيئة العامة مهمتهم مراقبة سير أعمال الجمعية بإنتظام وبمهام وصلاحيات تنص عليها الأنظمة الداخلية عددهم لا يقل عن ثلاثة أعضاء وللمدة التي تحددها الأنظمة وقرارات الهيئة العامة، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية لجنة الإدارة في وقت واحد.

لجان أخرى:

أعضاء من الهيئة العامة أو معينين من لجنة الإدارة لأداء مهمة محددة خاصة بأعمال الجمعية.

أنواع الجمعيات التعاونية المسجلة لدى المؤسسة التعاونية الأردنية:

للجمعيات التعاونية ووفق أحكام القانون أن تقوم بكافة الأنشطة والأعمال وفق ما ينص عليه في أنظمتها الداخلية الصادرة بموجب أحكام قانون التعاون والأنظمة الصادرة بموجبه ، وتتوزع الجمعيات التعاونية وفق نشاطاتها على النحو التالي:

arrow_left1تعاونية متعددة الأغراض ، وهي التي يحق لها ممارسة أي نشاط اقتصادي بالإضافة لأنشطتها الاجتماعية وفق ما ينص عليه نظامها الداخلي.

arrow_left1 تعاونية نسائية وهي التي تقتصر العضوية فيها على النساء ، وذلك تشجيعاً لهن للانخراط في العمل التعاوني وأي نشاط إجتماعي أو إقتصادي.

arrow_left1 تعاونية إستهلاكية وهي التي تعمل على البيع بالتجزئة للسلع الاستهلاكية التي تشتريها أو التي قد تقوم بانتاجها بنفسها أو بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الأخرى أو أي جهات أخرى.

arrow_left1تعاونية مهنية ويقصد بها: تلك الجمعيات التي يكوّنها العاملين بمهنة معينة بقصد خفض نفقات إنتاجهم وتحسين ظروف بيع منتجاتهم.

arrow_left1تعاونية للمنفعة المتبادلة وهي الجمعيات التعاونية التي تضم الأعضاء من مجتمع واحد كالجمعيات العائلية.

arrow_left1تعاونية حرفية وهي التي يعمل أعضائها في حرفة يدوية.

arrow_left1تعاونية إسكانية وهي الجمعيات التي تقدم لأعضائها خدمة امتلاك المساكن او الأراضي الصالحة لإقامة المساكن.

arrow_left1تعاونية التي تعمل في خدمة واحدة كالسياحة أو النقل او التوفير والتسليف أو غيرها من الخدمات.

arrow_left1 تعاونيات ,بنشاطات مختلفة وفق واقع الحال.

arrow_left1 تعاونية زراعية سواء زراعية متعددة الأغراض وهي التي تنشأ للقيام بانتاج السلع الزراعية وتخزينها وتحويلها وتسويقها ، وكذلك مد الأعضاء عن طريق البيع أو الإيجار بما يحتاجونه من أدوات زراعية للمساعدة على زيادة الإنتاج الزراعي، سواء كانت هذه الأدوات من صنع الجمعية أو من صنع الغير أو زراعية متخصصة بنشاط زراعي إنتاجي دون نشاط تجاري يرافقه كالتسويق أو البيع...الخ.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟