نبذة عن المؤسسة التعاونية
المؤسسة التعاونية الأردنية هي مؤسسة رسمية أنشئت بموجب قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقوله وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية ، بما في ذلك ابرام العقود وقبول الهبات والتبرعات، ولها ان تقاضي وتقاضى وينوب عنها النائب العام او المحامي العام المدني في القضايا القانونية والحقوقية المتعلقة بها, ولها أن توكل عنها أي محام، ولها فروع في كافة محافظات المملكة.
يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة ، للاطلاع على مجلس الادارة انقر هنا.
يتولى إدارة أعمال المؤسسة والإشراف على موظفيها وشؤونها المالية والإدارية مدير عام يعينه مجلس الوزراء ويقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
تعريف الجمعية التعاونية :
تطبيقاً لمفهوم التعاون، فإن الجمعيات التعاونية هي منظمات أهلية يؤسسها مجموعة من الأشخاص بشكل طوعي لتحقيق منافعهم وحاجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تكاثف جهودهم وتكتيل مواردهم الذاتية بشكل جماعي وديموقراطي وعلى أسس و مبادئ وقيم التعاون الدولي .
الهيئة العمومية:
مجموع الأشخاص المؤسسين للجمعية والأشخاص المنتسبين إليها بعد التأسيس وهي أعلى سلطة في الجمعية التعاونية حال انعقادها، ولكل عضو في الجمعية التعاونية صوت واحد فقط مهما بلغت مساهمته المالية.
الهيئة العمومية (مجموع الاعضاء)
لجنة الإدارة:
أعضاء منتخبين من الهيئة العامة لإدارة أعمال الجمعية مالياً وإدارياً بمهام وصلاحيات تنص عليها الأنظمة الداخلية ونظام الجمعيات التعاونية وقرارات الهيئة العامة عددهم لا يقل عن ثلاثة ولمدة لا تتجاوز أربعة سنوات.
لجنة المراقبة:
أعضاء منتخبين من الهيئة العامة مهمتهم مراقبة سير أعمال الجمعية بإنتظام وبمهام وصلاحيات تنص عليها الأنظمة الداخلية عددهم لا يقل عن ثلاثة أعضاء وللمدة التي تحددها الأنظمة وقرارات الهيئة العامة، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية لجنة الإدارة في وقت واحد.
لجان أخرى:
أعضاء من الهيئة العامة أو معينين من لجنة الإدارة لأداء مهمة محددة خاصة بأعمال الجمعية.
أنواع الجمعيات التعاونية المسجلة لدى المؤسسة التعاونية الأردنية:
للجمعيات التعاونية ووفق أحكام القانون أن تقوم بكافة الأنشطة والأعمال وفق ما ينص عليه في أنظمتها الداخلية الصادرة بموجب أحكام قانون التعاون والأنظمة الصادرة بموجبه ، وتتوزع الجمعيات التعاونية وفق نشاطاتها على النحو التالي:
تعاونية متعددة الأغراض ، وهي التي يحق لها ممارسة أي نشاط اقتصادي بالإضافة لأنشطتها الاجتماعية وفق ما ينص عليه نظامها الداخلي.
تعاونية نسائية وهي التي تقتصر العضوية فيها على النساء ، وذلك تشجيعاً لهن للانخراط في العمل التعاوني وأي نشاط إجتماعي أو إقتصادي.
تعاونية إستهلاكية وهي التي تعمل على البيع بالتجزئة للسلع الاستهلاكية التي تشتريها أو التي قد تقوم بانتاجها بنفسها أو بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الأخرى أو أي جهات أخرى.
تعاونية مهنية ويقصد بها: تلك الجمعيات التي يكوّنها العاملين بمهنة معينة بقصد خفض نفقات إنتاجهم وتحسين ظروف بيع منتجاتهم.
تعاونية للمنفعة المتبادلة وهي الجمعيات التعاونية التي تضم الأعضاء من مجتمع واحد كالجمعيات العائلية.
تعاونية حرفية وهي التي يعمل أعضائها في حرفة يدوية.
تعاونية إسكانية وهي الجمعيات التي تقدم لأعضائها خدمة امتلاك المساكن او الأراضي الصالحة لإقامة المساكن.
تعاونية التي تعمل في خدمة واحدة كالسياحة أو النقل او التوفير والتسليف أو غيرها من الخدمات.
تعاونيات ,بنشاطات مختلفة وفق واقع الحال.
تعاونية زراعية سواء زراعية متعددة الأغراض وهي التي تنشأ للقيام بانتاج السلع الزراعية وتخزينها وتحويلها وتسويقها ، وكذلك مد الأعضاء عن طريق البيع أو الإيجار بما يحتاجونه من أدوات زراعية للمساعدة على زيادة الإنتاج الزراعي، سواء كانت هذه الأدوات من صنع الجمعية أو من صنع الغير أو زراعية متخصصة بنشاط زراعي إنتاجي دون نشاط تجاري يرافقه كالتسويق أو البيع...الخ.